الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب صفة الرجم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بأحجار صغار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب صفة الرجم | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بنعمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم الناس بعد بأحجار صغار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الرجم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الرجم | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الرجم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهمقد رأوه يجامعها ». | Details |