الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يوجب الرجم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الرجم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب صفة حد الزاني | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني : كيف يجلد؟ قال : « أشد الجلد ».فقلت : فوق الثياب ؟ فقال : « بل يجرد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب صفة حد الزاني | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني : كيف يجلد ؟ قال : « أشد الجلد ».قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : « بل يخلع ثيابه ».قلت : فالمفتري؟ قال : « يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب صفة حد الزاني | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ، ويترك الرأس والمذاكير ». | Details |