الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت ، واستقبلت القبلة ، وهللت ، وكبرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة ، وتذكر الله ؟ قال : « أما الطهر ، فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة ، وتذكر الله». | Details | ||
كتاب الحيض | باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما ، أو يوما ، أو يومين ، فترى الصفرة أو دما؟ قال : « تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ، ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع ، فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست ، فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة؟ قال : « إن كانت صفرة ، فلتغتسل ، ولتصل ، ولاتمسك عن الصلاة ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد | محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة : عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست ، فتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم تطهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال : « تدع الصلاة ؛ لأن أيامها أيام الطهر ، قد جازت مع أيام النفاس ». | Details |