اسم الكتاب : كتاب الحيض
اسم الباب : باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة : عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست ، فتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم تطهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال : « تدع الصلاة ؛ لأن أيامها أيام الطهر ، قد جازت مع أيام النفاس ».