اسم الكتاب : كتاب الحيض
اسم الباب : باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما ، أو يوما ، أو يومين ، فترى الصفرة أو دما؟ قال : « تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ، ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع ، فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر ».