الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ، أو تطهر قبل دخول وقتها ، فتتوانى في الغسل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ، ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة ، فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، ثم رأت دما ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ، أو تطهر قبل دخول وقتها ، فتتوانى في الغسل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر : تصلي الأولى؟ قال : « لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ، أو تطهر قبل دخول وقتها ، فتتوانى في الغسل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، فلا تصلي إلا العصر ؛ لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ». قال : « وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم ، فلتقض صلاة الظهر ؛ لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا كانت المرأة طامثا ، فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عز وجل ، وتسبحه ، وتهلله ، وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة ، وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي ». | Details |