الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال ، فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | وقد روي أيضا : « أنه يجوز - إذا أتاه من يصلح له الزكاة - أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها ، إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد ، أعاد الزكاة». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال؟ ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ؛ إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولايصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ، ويبقي بعضها يلتمس بها الموضع ، فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس ». | Details |