الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها : أعلى ثمنها زكاة؟ قال : « لا ، حتى يبيعها ». قلت : فإذا باعها يزكي ثمنها؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : أنه قال : كل مال عملت به ، فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. قال يونس : تفسير ذلك أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره ، فعليه فيه الزكاة. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة | سماعة ، قال : وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال : « ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكوه ، فإن قالوا : إنا نزكيه ، فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه أن يزكيه ، فليفعل ». قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لايزكونه؟ فقال : « إذا هم أقروا بأنهم يزكونه ، فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنا لا نزكيه ، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولايعمل به حتى يزكوه ». . وفي رواية أخرى عنه : « إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك ». . قال : وسألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته ، وأصل المال مضاربة؟ قال : « ليس عليه في الربح زكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين ، أو أكثر من ذلك؟ قال : « ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلا أن يكون أعطي به رأس ماله ، فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك ، وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله ، فليس عليه زكاة حتىيبيعه ، وإن حبسه بما حبسه ، فإذا هو باعه ، فإنما عليه زكاة سنة واحدة». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا ، وكسد عليه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله ، فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله ، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه ، بعد رأس المال ». قال : وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال : « إذا حال الحول ، فليزكها ». | Details |