الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : كان علي عليه السلام لايأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ، ولايأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شيء ؛ لأنه ظهر يحمل عليها. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو متاع ، فيحول عليها الحول ، فيموت الإبل والبقر والغنم ، ويحترق المتاع ، قال : « ليس عليه شيء ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين ، فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال : « نعم ، تؤخذ منه زكاتها ، ويتبع بها البائع ، أو يؤدي زكاتها البائع ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : أنهما سئلا عما في الرقيق؟ فقالا : « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة ؛ فإنه من المال الذي يزكى ». | Details |