الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب زكاة مال اليتيم | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد الحناط ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مال اليتيم يكون عندي ، فأتجر به. فقال : « إذا حركته ، فعليك زكاته ». قال : قلت : فإني أحركه ثمانية أشهر ، وأدعه أربعة أشهر. فقال : « عليك زكاته ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة مال اليتيم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : « إذا كان موضوعا ، فليس عليه زكاة ، وإذا عملت به ، فأنت له ضامن ، والربح لليتيم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أدب المصدق | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن معمر ، قال : أخبرني أبو الحسن العرني ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف ، قال : استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور : « انظر خراجك ، فجد فيه ، ولاتترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك ، فمر بي ». قال : فأتيته ، فقال لي : « إن الذي سمعت مني خدعة ، إياك أن تضرب مسلما ، أو يهوديا ، أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ؛ فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أدب المصدق | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع ، عن أبيه ، عن جده ، عن جد أبيه : أن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات : « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنه تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين ، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنه تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق شاتين ، أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته حقة ، وليست عنده حقة ، وعنده ابنة لبون ، فإنه يقبل منه ابنة لبون ، ويعطي معها شاتين ، أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقة ، فإنه تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق شاتين ، أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ،فإنه تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطي معها شاتين ، أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليست عنده ابنة مخاض ، وعنده ابنة لبون ، فإنه تقبل منه ابنة لبون ، ويعطيه المصدق شاتين ، أو عشرين درهما. ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ابن لبون ، وليس معه شيء. ومن لم يكن معه شيء إلا أربعة من الإبل ، وليس له مال غيرها ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب أدب المصدق | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على من لابأس به ؟ فقال : « إن كان ثقة ، فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة ، فخذها منه ، وضعها في مواضعها ». | Details |