الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب أوقات الزكاة | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة؟ فقال : « انظر شهرا من السنة ، فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر ، فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكه ، فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه ، فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ و ضريس : عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : « أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول ، فإنه يزكيه ؛ وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه ، فليزك ما في يده ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى ، أو يعين ، فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته؟ قال : « يزكيه ، ولايزكي ما عليه من الدين ؛ إنما الزكاة على صاحب المال ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لاتطلبه منه إما لرفق بزوجها ، وإما حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها : يجب عليه زكاة ذلك المهر ، أم لا؟ فكتب : « لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن كان عندك وديعة تحركها ، فعليك الزكاة ؛ فإن لم تحركها ، فليس عليك شيء ». | Details |