Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الشهادات باب النوادر محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، عن أبيه عليه‌ السلام ، قال : « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقي‌ءالخمر.فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم فيهم أمير المؤمنين عليه‌ السلام ، فقال لأمير المؤمنين عليه‌ السلام : ما تقول يا أبا الحسن ، فإنك الذي قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما؟قال : ما اختلفا في شهادتهما ، و ما قاءها حتى شربها.فقال : هل تجوز شهادة الخصي؟فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه ». ‌ Details      
كتاب الشهادات باب النوادر علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : كان البلاط حيث يصلى على الجنائز سوقا على عهد رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم يسمى البطحاء ، يباع فيها الحليب والسمن والأقط ، وإن أعرابيا أتى بفرس له ، فأوثقه ، فاشتراه منه رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، ثم دخل ليأتيه بالثمن ، فقام ناس من المنافقين ، فقالوا : بكم بعت فرسك؟ قال : بكذا وكذا ، قالوا : بئس ما بعت ، فرسكخير من ذلك. وإن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم خرج إليه بالثمن وافيا طيبا ، فقال الأعرابي : ما بعتك والله ، فقال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : « سبحان الله ، بلى والله لقد بعتني » وارتفعت الأصوات ، فقال الناس ، رسول الله يقاول الأعرابي ، فاجتمع ناس كثير.فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « ومع النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم أصحابه إذ أقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ، ففرج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، فقال : أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه ، فقال الأعرابي : أتشهد ولم تحضرنا؟ وقال له النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : أشهدتنا ، فقال له : لايا رسول الله ، ولكني علمت أنك قد اشتريت ، أفأصدقك بما جئت به من عند الله ، ولا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث؟ ».قال : « فعجب له رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وقال : يا خزيمة ، شهادتك شهادة رجلين ». Details      
كتاب الشهادات باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين : عن أبي الحسن الأول عليه‌ السلام ، قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، أو حضر من يعرفها ، فأما إن لاتعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها ». Details      
كتاب الشهادات باب شهادة الأعمى والأصم عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن شهادة الأصم في القتل؟قال : « يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني ». Details      
كتاب الشهادات باب شهادة الأعمى والأصم محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن الأعمى : تجوز شهادته؟قال : « نعم ، إذا أثبت ». Details