الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنى لايجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنى؟فقال : « لأن القتل فعل واحد ، والزنى فعلان ، فمن ثم لايجوز إلا أربعة شهود ، على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان ».ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : « ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ ».قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد.قال : فقال لي : « ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنى فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ؛ لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان : عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لايجوز ذلك لغيره؟ وصار إذا قذفها غير الزوج ، جلد الحد ، ولو كان ولدا أو أخا ؟فقال : « قد سئل جعفر عليه السلام عن هذا ، فقال : ألاترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة؟ فإن قال : رأيت ذلك منها بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لايصلح لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال : رأيت ذلك بعيني.وإذا قال : إني لم أعاين ، صار قاذفا في حد غيره ، وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة ، وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه ، قيل له : وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك ، وإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة ، فلا بد من أدبكبالحد الذي أوجبه الله عليك ».قال : « وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين ». عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن بعض القميين ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الشهادات | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عنأبي أيوب ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور ، أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن : أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخروهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها : هل يجوز له ذلك ، أو لايجوز له أن يشهد؟فوقع عليه السلام : « نعم ، يجوز ، والحمد لله » .وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين ، فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين : فهل يصلح للمشتري ذلك ، وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟فوقع عليه السلام : « لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك » .وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدودقطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟فوقع عليه السلام : « نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ». وكتب : رجل قال لرجل : اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع : هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟ أي شيء هو؟فوقع عليه السلام : « يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب النوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم بن أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي خصما يتكثر علي بالشهود الزور ، وقد كرهت مكافأته مع أني لا أدري أيصلح لي ذلك ، أم لا؟قال : فقال لي : « أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول : لاتؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور؟ فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام ، كان ذلك خيرا له ، وكذلك مال المرء المسلم ». | Details |