اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنى لايجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنى؟فقال : « لأن القتل فعل واحد ، والزنى فعلان ، فمن ثم لايجوز إلا أربعة شهود ، على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان ».ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : « ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ ».قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد.قال : فقال لي : « ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنى فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ؛ لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول ».