الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة أهل الملل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة القاذف والمحدود | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود : إن تاب تقبل شهادته؟فقال : « إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة القاذف والمحدود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات : تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : « نعم ».قلت : وما توبته؟قال : « يجيء ، ويكذب نفسه عند الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب مما قال ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة القاذف والمحدود | وبهذا الإسناد ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة القاذف والمحدود | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبدالله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته ». | Details |