الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة القاذف والمحدود | أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وحماد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ، ثم يتوب ، ولا يعلم منه إلا خيرا : أتجوز شهادته؟قال : « نعم ، ما يقال عندكم؟ ».قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا .فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا ، جازت شهادته ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة القاذف والمحدود | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عنمحمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد : ما توبته؟قال : « يكذب نفسه ».قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن السائل الذي يسأل في كفه : هل تقبل شهادته؟فقال : « كان أبي عليه السلام لايقبل شهادته إذا سأل في كفه ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه ».قال أبو جعفر عليه السلام : « لأنه لايؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج ». | Details |