Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الشهادات

اسم الباب : باب النوادر

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن : أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌ السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخروهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها : هل يجوز له ذلك ، أو لايجوز له أن يشهد؟فوقع عليه‌ السلام : « نعم ، يجوز ، والحمد لله » .وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين ، فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين : فهل يصلح للمشتري ذلك ، وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟فوقع عليه‌ السلام : « لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك » .وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدودقطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟فوقع عليه‌ السلام : « نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ». وكتب : رجل قال لرجل : اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع : هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟ أي شيء هو؟فوقع عليه‌ السلام : « يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله ».


   Back to List