اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين : عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، أو حضر من يعرفها ، فأما إن لاتعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها ».