الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب العمرة المبتولة في أشهر الحج | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، ثم يرجع إلى أهله». | Details | ||
كتاب الحج | باب العمرة المبتولة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة ، أو المرتين ، أو الأربعة كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا » قال : « ولكل شهر عمرة ». فقلت : يكون أقل؟ قال : « لكل عشرة أيام عمرة » ثم قال : « وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ». قلت : لم ذاك؟ فقال : « كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلما دخل دخلت معه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب العمرة المبتولة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في كتاب علي عليه السلام : في كل شهر عمرة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب العمرة المبتولة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن عليا عليه السلام كان يقول : في كل شهر عمرة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من العمرة المفروضة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : « نعم ». قلت : فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال : « نعم ». | Details |