الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « العمرة المبتولة : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ، ارتحل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا قدم المعتمر مكة ، وطاف وسعى ، فإن شاء فليمض على راحلته ، وليلحق بأهله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من اعتمر من التنعيم ، فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ». | Details |