الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ، ومن أحرم في شهر وأحل في آخر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد ، قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين ، فلما قرب الفطر ، كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل ، أو أقيم حتى ينقضي الشهر ، وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه : « سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل ؛ يرحمك الله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ، ومن أحرم في شهر وأحل في آخر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة. فقال : « إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال لها : اعتمري في شهر رمضان ، فهي لك حجة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب العمرة المبتولة في أشهر الحج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : « إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ، ثم راح يوم التروية إلى العراق ، والناس يروحون إلى منى ، ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج ». | Details | ||
كتاب الحج | باب العمرة المبتولة في أشهر الحج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ، ثم رجع إلى بلاده؟ قال : « لا بأس ، وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج ، فليس عليه دم ؛ فإن الحسين بن علي عليهماالسلامخرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب العمرة المبتولة في أشهر الحج | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، ثم يرجع إلى أهله إن شاء ». | Details |