الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ، فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : « عليه بدنة ؛ لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت ، فيحرم منه ، ثم يعتمر ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة : هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : « أما العمرة المبتولة ، فعلى صاحبها طواف النساء ؛ وأما التي يتمتع بها إلى الحج ، فليس على صاحبها طواف النساء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رياح : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن مفرد العمرة : عليه طواف النساء؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المعتمر يطوف ويسعى ويحلق » قال : « ولابد له بعد الحلق من طواف آخر ». | Details | ||
كتاب الحج | باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : « يجزئه - إذا طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وحلق - أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصر ، قصر ». | Details |