الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب الجد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد؟فقال : « ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي عليه السلام ؛ فإنه قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ». الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه.فقال : « المال كله لابنته ». قال الفضل : إن الله ـ عز وجل ـ إنما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن له ولد ، فقال : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فإذا كان له ولد فليس لها شيء ، فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله ، وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا ؛ فإن الإخوة والأخوات لايرثون مع الولد ، وكذلك الإخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما.قال الفضل : والعجب للقوم أنهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف ، وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ، ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا ، وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عصبة من الأخت ، كما أن ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ ، ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن ، كما جعلوا للأخت النصف كأنها أخ مع الابنة ، فليس لهم في أمر الأخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس ، وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الأخت إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت ، والأخت ابنة الأم ؛ والله المستعان.قال : والإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ، ويرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، وهذا مجمع عليه.إن مات رجل وترك أخا لأب وأم ، فالمال كله له ، وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهم بالسوية.وإن ترك أختا لأب وأم ، فلها النصف بالتسمية ، والباقي مردود عليها ؛ لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم ، وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك ، فلهن الثلثان بالتسمية ، والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الأرحام.وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم ، فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم. وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب ، فالمال كله للأخ للأب والأم ، وسقط الأخ للأب ، ولا ترث الإخوة من الأب ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ مع الإخوة للأب والأم ، ذكورا كانوا أو إناثا.فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب ، فالمال كله للأخت للأب والأم.وإن ترك أختا لأب وأم وأخا لأب ، فالمال كله للأخت للأب والأم يكون لها النصف بالتسمية ، ويكون ما بقي لها ، وهي أقرب أولي الأرحام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أعيان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات ».وهذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم.وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأم ، فللأخ للأم السدس ، وما بقي فللأخ للأب والأم ، وإنما تسقط الإخوة من الأب لأنهم لايقومون مقام الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن إخوة لأب وأم كما يقوم الإخوة من الأب مقام الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن إخوة لأب وأم.وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم وأخا وأختا لأم ، فللأخ والأخت من الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين.وإن ترك أختا لأب وأم وأخا وأختا لأم ، فللأخ والأخت للأم الثلث ، وللأخت للأب والأم النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما. وإن ترك إخوة لأم وأخا لأب ، فللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخ للأب.وإن ترك أختين لأب وأم وأخا لأم ، أو أختا لأم ، فللأختين للأب والأم الثلثان ، وللأخ أو الأخت من الأم السدس ، وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم.وإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة لأم ، وابن أخ لأب وأم ، فللإخوة من الأم الثلث ، وللأخت للأب والأم النصف ، وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ، ويسقط ابن الأخ للأب والأم.وإن ترك أخا لأب ، وابن أخ لأب وأم ، فالمال كله للأخ للأب ؛ لأنه أقرب ببطن ، وقرابتهما من جهة واحدة ، ولا يشبه هذا أخا لأم وابن أخ لأب ؛ لأن قرابتهما من جهتين ، فيأخذ كل واحد منهما من جهة قرابته.وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرقين ، فلابن الأخ للأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم ، وسقط الباقون ، وبنو الإخوة من الأب وبنات الإخوة من الأب يقومون مقام بني الإخوة وبنات الإخوة من الأب والأم إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأم.فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأم ، فلابن الأخ للأم السدس : نصيب أمه ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم : نصيب أبيه ، وكذلك ابنة أخت من الأم وبنت الأخت من الأب والأم يقمن كل واحدة منهما مقام أمها ، وترث ميراثها.وإن ترك أخا لأم وابن أخ لأب وأم ، فللأخ للأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم ؛ لأنه يقوم مقام أبيه فإن ترك أخا لأم وابنة أخ لأب وأم ، فللأخ للأم السدس ، ولابنة الأخ من الأب والأم النصف ، وما بقي رد عليها ؛ لأنها ترث ميراث أبيها.وإن ترك ابن أخ لأب وأم وابنة أخ لأب وأم ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين.فإن ترك ابن أخ لأم وابن ابن أخ لأب ، فلابن الأخ للأم السدس ، وما بقي فلابن ابن الأخ للأب ، يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به ، وكذلك إن ترك ابن أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب ، فلابن الأخ للأم السدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب.فإن ترك ابنة أخيه وابن أخته ، فلابنة أخيه الثلثان : نصيب الأخ ، ولابن أخته الثلث : نصيب الأخت.وإن ترك أختا لأم وابن أخت لأب وأم ، فللأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب والأم النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما.فإن ترك أختين لأم وابن أخت لأب وأم ، فللأختين للأم الثلث ، ولابن الأخت الثلثان بينهما ، وكذلك إن ترك أختا لأم وبني أخوات لأب وأم ، فللأخت للأم السدس ، ولبني الأخوات للأب والأم الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وما بقي رد عليهم.ولا يشبه هذا ولد الولد ؛ لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ، ويحجبون ما يحجب الولد ، فحكمهم حكم الولد.وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ، ولا يرثون في كل موضع ما يرث الإخوة ، ولا يحجبون ما تحجب الإخوة ؛ لأنه لا يرث مع أخ لأب ، ولا يحجبون الأم ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد ، إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ، ولا يشبهون أمر الولد.فإن ترك ابن ابن أخ لأم ، وابنة ابن أخ لأم ، فالمال بينهما نصفان ، فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ لأب وأم ، فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحدا ، فلابن بنت الأخ للأب والأم الثلث ، ولابنة ابن الأخ الثلثان ، وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ ، فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة أخ لأب وأم ، فإن كانت أمهما واحدة ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم تكن أمهما واحدة ، فالمال بينهما نصفان.فإن ترك ابن ابنة أخ لأم ، وابن ابنة أخ لأب ، فلابن ابنة الأخ للأم السدس ، وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب.وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب ، وأم وابنة أخ لأم ، فلابنة الأخ للأم السدس ، وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأم.فإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت ، فالمال بينهما على ثلاثة : لابن ابن الأخت الثلثان ، ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأم واحدة ، فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان. وإن ترك ابن أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب وأم ، وابن ابن أخت أخرى لأب وأم ، فإن كانت أم ابنة الأخت وابن الأخت واحدة ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط ابن ابن الأخت الأخرى ، وإن كانت أم ابن الأخت غير أم ابنة الأخت ، فالمال بينهما نصفان. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة :إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام « أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون ؛ لأنهن لايكن أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والأم لو كانوامكانهن ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ، ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا ، وعمدوا ، فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لاتكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ».قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لايختلفون فيه. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر :عن علي بن سعيد ، قال : قال لي : « يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لأمه؟ ».فقلت : لأمه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس.فقال : « إنما اولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والأم ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأم الثلث وأعطوها السدس ، وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والإخوة من الأب والأم ؛ لأن الأب ينفق عليهم ، فوفر نصيبه ، وانتقصت الأم من أجل ذلك ، فأما الإخوة من الأم ، فليسوا من هذه في شيء ، لايحجبون أمهم من الثلث ».قلت : فهل ترث الإخوة من الأم مع الأم شيئا؟قال : « ليس في هذا شك ، إنه كما أقول لك ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سأله رجل عن أختين وزوج؟فقال : « النصف والنصف ».فقال الرجل : أصلحك الله ، قد سمى الله لهما أكثر من هذا : لهما الثلثان.فقال : « ما تقول في أخ وزوج؟ » فقال : النصف والنصف ، فقال : « أليس قد سمى الله له المال ، فقال : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )؟ ». | Details |