Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المواريث باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال :وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ، ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟ وقلت : جعلت فداك ، إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟فخرج إليهما كتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، عافانا الله وإياكما أحسنعافية ، فهمت كتابكما ، ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ، فالفريضة للزوج الربع ، وما بقي فللابنة ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب الكلالة ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب الكلالة ‌ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الكلالة؟فقال : « ما لم يكن ولد ولا والد ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب الكلالة ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس هم الذين عنى الله عز وجل : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وأباها ، قال :« هي من ستة أسهم ، للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث : سهمان ،وللأب السدس : سهم ». ‌قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة : ومن الدليل على أن للأم الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة : للأم السدس ، وإنما قالوا : للأم ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس ، ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب ، فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك خلاف على الله وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين ، للمرأة الربع ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب ؛ لأن الله ـ جل ذكره ـ قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع ، وللزوج النصف ، وللأم الثلث ، ولم يسم للأب شيئا ، وإنما قال : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب ، فإنما يرث الأب ما بقي. ‌ Details