الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وإخوتها لأمها ، وإخوة وأخوات لأبيها؟فقال : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها الثلث : سهمان ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن السهام لاتعول ، وإن الزوج لاينقص من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) وإن كان واحدا فله السدس ، وإنما عنى الله في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وهم الذين يزادون وينقصون ». قال : « ولو أن امرأة تركت زوجها ، وأختيها لأمها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، ولأختيها لأمها الثلث : سهمان ، ولأختيها لأبيها السدس : سهم ، وإن كانت واحدة فهو لها ؛ لأن الأختين من الأب لايزادون على ما بقي ، ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير ، قال :جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام ، فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ، وأختها لأبيها؟فقال : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث : سهمان ، وللأخت من الأب السدس : سهم ».فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية؟فقال أبو جعفر عليه السلام : « ولم قالوا ذلك ؟ ».قال : لأن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) فقال أبو جعفر عليه السلام : « فإن كانت الأخت أخا؟ ».قال : فليس له إلا السدس.فقال له أبو جعفر عليه السلام : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف ، فإن الله قد سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف ؛ لأنه قال عز وجل : ( فلها النصف ) وقال للأخ : ( وهو يرثها ) يعني جميع مالها( إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ».فقال له الرجل : أصلحك الله ، فكيف نعطي الأخت النصف ، ولا نعطي الذكر ـ لو كانت هي ذكرا ـ شيئا؟!قال : « تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب : يعطون الزوج النصف ، والأم السدس ، والإخوة من الأم الثلث ، والأخت من الأب النصف : ثلاثة ،فيجعلونها من تسعة وهي من ستة ، فترتفع إلى تسعة ـ قال ـ : وكذلك تقولون ».قال : « فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب؟ ».قال : ليس له شيء.فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت ؟فقال : « ليس للإخوة من الأب والأم ، ولا الإخوة من الأم ، ولا الإخوة من الأب مع الأم شيء » قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه ، قال : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : صدقا ، هو والله الحق. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال :قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها.فقال : « للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن السهام لاتعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ؛ لأنالله ـ عز وجل ـ يقول : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله ـ تبارك وتعالى ـ في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) يعني أختا لأم وأب ، أو أختا لأب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وبقي سهم ، فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة ، فهو لها ؛ لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ ، لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد أنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال :قال زرارة : الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم ، يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه وأمه ، أو أخته لأبيه وأمه ، أو أخته لأبيه ، أو أخاه لأبيه : إنهم يعطون الابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه ، أو أخته لأبيه ، أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ، ولا يعطون الإخوةللأم شيئا.قال : فقلت لهم : فهذه الحجة عليكم ، إنما سمى الله للإخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا ، وأعطيتم الأخت للأب والأم ، والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة ، وإنما سماهم الله ـ عز وجل ـ كلالة كما سمى الإخوة للأم كلالة ، فقال عز وجل من قائل : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) فلم فرقتم بينهما؟فقالوا : السنة وإجماع الجماعة.قلنا : سنة الله وسنة رسوله ، أو سنة الشيطان وأوليائه؟فقالوا : سنة فلان وفلان.قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحدا من أربعة ، فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ، ثم تابعتمونا في الابنة ، فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئا ، وخالفتمونا في الأم ، فكيف تعطون الإخوة للأم الثلث مع الأم وهي حية؟ وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإخوة والأخوات للأب والأم ، والإخوة والأخواتللأب لايرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب ، كذلك الإخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا.وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إن الإخوة من الأم لايرثون الثلث ، ويحجبون الأم عن الثلث ، فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي؟! إني إذا لفاجر ، أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال :قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟فقال : « المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شيء ».فقلت : فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ؟قال : « فخذ النصف لها ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ».قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا | Details |