الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ، قال :كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع : نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولاغير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لامؤونة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام : « بعد مؤونته و مؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه : « لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بنمهزيار ، قال : كتبت إليه عليه السلام : يا سيدي ، رجل دفع إليه مال يحج به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام : « ليس عليه الخمس ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة : ما فيه؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس ، فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا ؛ لتطيب ولادتهم ، ولتزكو ولادتهم ». | Details |