الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | باب أول ما تحيض المرأة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تدع الصلاة ». قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تصلي ». قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تدع الصلاة ». قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تصلي ». قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإذا انقطع الدم عنها ، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب أول ما تحيض المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ، فتقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة أيام ، ويختلف عليها ، لايكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء ، فتلك أيامها ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده | محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، قال : قال : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال : « ما كان قبل الحيض ، فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض ، فليس منه ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها ، لم تصل ؛ وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها ، صلت ». | Details |