الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ومعها مولاة لها ، فقالت له : يا أبا عبد الله ، قوله تعالى : « ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) ما عنى بهذا ؟ فقال لها : « أيتها المرأة ، إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة ، إنما ضرب الأمثال لبني آدم ، سلي عما تريدين ». قالت : أخبرني عن اللواتي باللواتي : ما حدهن فيه؟ قال : « حد الزنى ؛ إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن ، وألبسن مقطعات مننار ، وقمعن بمقامع من نار ، وسربلن من النار ، وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار ، وقذف بهن في النار. أيتها المرأة ، إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط ، واستغنى الرجال بالرجال ، فبقين النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعل رجالهن ، ليستغني بعضهن ببعض ». قالت له : أصلحك الله ، ما تقول في المرأة تحيض ، فتجوز أيام حيضها؟ قال : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام ، استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة » . قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر ، والشهرين ، والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « تجلس أيام حيضها ، ثم تغتسل لكل صلاتين ». قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم ، واليومين ، والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به؟ قال : « دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار ، تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ». قال : فالتفتت إلى مولاتها ، فقالت : أتراه كان امرأة مرة. | Details | ||
كتاب الحيض | باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ؛ إن دم الاستحاضة بارد ، وإن دم الحيض حار ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة ، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم ، فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال : فقال لها : « إن دم الحيض حار ، عبيط ، أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر ، بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ، فلتدع الصلاة ». قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا. | Details | ||
كتاب الحيض | باب جامع في الحائض والمستحاضة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغراء العجلي ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض ، ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال : فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم ، اغتسلت وصلت ». قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض ، لاصفرة ولا دما؟ قال : « تغتسل ، وتصلي ». قلت : تغتسل ، وتصلي وتصوم ، ثم يعود الدم؟ قال : « إذا رأت الدم ، أمسكت عن الصلاة والصيام ». قلت : فإنها ترى الدم يوما ، وتطهر يوما؟ قال : فقال : « إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب جامع في الحائض والمستحاضة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ، ثم طهرت ، فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ، ثم رأت الدم بعد ذلك : أتمسك عن الصلاة؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة تغتسل ، وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد ». | Details |