الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الدم وهي جنب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم وهي جنب : أتغتسل من الجنابة ، أم غسل الجنابة والحيض ؟ فقال : « قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الدم وهي جنب | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب : هل عليها غسل الجنابة؟ قال : « غسل الجنابة والحيض واحد ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الدم وهي جنب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها ، فتحيض وهي في المغتسل : تغتسل ، أو لاتغتسل؟ قال : « قد جاءها ما يفسد الصلاة ، فلا تغتسل ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها ، أجزأها ». | Details |