الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | أبواب الحيض | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( إن ارتبتم ) ؟ فقال : « ما جاز الشهر .. فهو ريبة ». | Details | ||
كتاب الحيض | أبواب الحيض | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن الله - تبارك وتعالى - حد للنساء في كل شهر مرة». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لايقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم ، أو بألف درهم وهو واجد لها : يشتري ويتوضأ ، أو يتيمم؟ قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك ، فاشتريت وتوضأت ، وما يسرني بذلك مال كثير ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه : هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء ، فلا بأس ؛ وإن كان شيئا بينا ، فلا يتوضأ منه ». قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه : هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال :سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء ، وخرجت منه؟ قال : « إن وجد ماء غيره ، فليهرقه ». | Details |