الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب تحنيط الميت وتكفينه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل ، وعممني بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب تحنيط الميت وتكفينه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة ، يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لابد منهما ، وليستا من الكفن ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب تحنيط الميت وتكفينه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، و ثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فهو مبتدع ، والعمامة سنة ». وقال : « أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ». وبعث إلينا الشيخ - ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء - بدينار ، وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ، ففعلنا. | Details | ||
كتاب الجنائز | باب تحنيط الميت وتكفينه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أردت أن تحنط الميت ، فاعمد إلى الكافور ، فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ». وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء ». وقال : « وأكره أن يتبع بمجمرة ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب تحنيط الميت وتكفينه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كفنت الميت ، فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور ». | Details |