اسم الكتاب : كتاب الجنائز
اسم الباب : باب تحنيط الميت وتكفينه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، و ثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فهو مبتدع ، والعمامة سنة ». وقال : « أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ». وبعث إلينا الشيخ - ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء - بدينار ، وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ، ففعلنا.