الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، ومعه عمته وخالته مسلمتان : كيف يصنع فيغسله؟ قال : « تغسله عمته وخالته في قميصه ، ولاتقربه النصارى ». وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعها نساء نصارى ، وعمها وخالها مسلمان ؟ قال : « يغسلانها ، ولاتقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها غير أنه يكون عليها درع ، فيصب الماء من فوق الدرع ». قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال : « يغتسل النصراني ، ثم يغسله ، فقد اضطر ». وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولارجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ، ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة؟ قال : « تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها ». وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين ، فيموت؟ قال : « لا يغسله مسلم ولاكرامة ، ولايدفنه ، ولايقوم على قبره ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل : يغسل امرأته؟ قال : « نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصبا ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل | سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها ، فيغسلها إلى المرافق ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم : هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : « إذا يدخل عليهم ، ولكن يغسلون كفيها ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته : يغسلها؟ قال : « نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة ». | Details |