الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر ، فيحلق عنه ، أو يقلم؟ قال : « لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو تحلق له عانة ، أو يغمض له مفصل ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر | عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كره أمير المؤمنين عليه السلام أن تحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له شعر ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يمس من الميت شعر ولاظفر ، وإن سقط منه شيء ، فاجعله في كفنه ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، يشق بطنها ، ويخرج الولد ». وقال في المرأة يموت في بطنها الولد ، فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده ، فيقطعه ويخرجه ». | Details |