الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب الجريدة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي ، قال : سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير ، فقال : « إن رجلا من الأنصار هلك ، فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم ، فما أقل المخضرين ؟! ». قال : وما التخضير؟ قال : « جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الجريدة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يوضع للميت جريدتان : واحدة في اليمين ، والأخرى في الأيسر ». قال : قال : « الجريدة تنفع المؤمن والكافر ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ». . وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « القصد من ذلك أربعة مثاقيل ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور | علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ». وقال : « إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء : جزء له ، وجزء لعلي ، وجزء لفاطمة عليهمالسلام ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور | محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت : كم حده؟ فوقع عليه السلام : « حد غسل الميت : يغسل حتى يطهر إن شاء الله ». قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع ». | Details |