اسم الكتاب : كتاب الجنائز
اسم الباب : باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت : كم حده؟ فوقع عليه السلام : « حد غسل الميت : يغسل حتى يطهر إن شاء الله ». قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع ».