الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب أن الميت يؤذن به الناس | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الجنازة : يؤذن بها الناس؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب أن الميت يؤذن به الناس | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب حد حفر القبر واللحد والشق وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له | علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب حد حفر القبر واللحد والشق وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب حد حفر القبر واللحد والشق وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له | سهل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام حين احتضر : إذا أنا مت فاحفروا لي ، وشقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له ، فقد صدقوا ». | Details |