الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاذ بن كثير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا ، حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به ، فيستعين به على عدوه ، وهو قول الله عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب النوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن شعيب ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم ، عن يونس ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يتصدق بالسكر ، فقيل له : أتتصدق بالسكر؟! فقال : « نعم ؛ إنه ليس شيء أحب إلي منه ، فأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب النوادر | علي بن محمد ، عمن حدثه ، عن معلى بن عبيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لايمكنني أن أؤديها؟ قال : « اعزلها ، فإن اتجرت بها ، فأنت ضامن لها ، ولها الربح ، وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة ، فليس عليك ، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك ، فلها بقسطها من الربح ، ولاوضيعة عليها ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل : عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) قال : « يعني الزكاة المفروضة ». قال : قلت : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ) ؟ قال : « يعني النافلة ؛ إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض ، وكتمان النوافل ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون ، قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. | Details |