الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيام | باب الفطرة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الفطرة : كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد ، فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد ، فهي صدقة ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه ، أكل منه ». قال : وقال : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال ، وإنما كانت الفطرة ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال : « على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ». قال : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة ». | Details |