الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيام | باب الفطرة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة : أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال : « نعم ، الجيران أحق بها ؛ لمكان الشهرة ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة؟ قال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما ، فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة » يعني الفطرة. | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر : يؤدي عنه الفطرة؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول : من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ». | Details |