الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيام | باب أقل ما يكون الاعتكاف | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، قال : بدأني أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله ، فقال : « الاعتكاف ثلاثة أيام - يعني السنة - إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب أقل ما يكون الاعتكاف | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المعتكف لايشم الطيب ، ولايتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولايشتري ، ولايبيع » قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيام ، فهو يوم الرابع بالخيار : إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب أقل ما يكون الاعتكاف | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب أقل ما يكون الاعتكاف | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط ، كما يشترط الذي يحرم ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب أقل ما يكون الاعتكاف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإن عليها ما على المظاهر ». | Details |