الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيام | باب الفطرة | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لايكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها : يعطيه غريبا ، أو يأكل هو وعياله؟ قال : « يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها ، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني - وكان معنا حاجا - قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ فكتب إلي : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » قال : وأخبرني : « أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام ، أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب : « ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، ويأمرهم ، فيعطون عنه وهو غائب عنهم ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الفطرة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال : « لا بأس به ». قلت : فما ترى بأن نجمعها ، ونجعل قيمتها ورقا ، ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال : « لا بأس به ». | Details |