الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العقيقة | باب في ضمان الظئر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا ، فدفع إليها ولده ، فانطلقت الظئر ، فدفعت ولده إلى ظئر أخرى ، فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه ، فأقرت أنها استأجرته ، وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال : « عليها الدية ، أو تأتي به ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب الرضاع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الصبي : هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : « عامين ». قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب الرضاع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات ، وترك امرأته ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها ، فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب الرضاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وزاد : « وأما قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب الرضاع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ؟ فقال : « كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك ؛ إني أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة ، فيقول : أخاف أن أجامعك ، فأقتل ولدي ، فيدعها ولا يجامعها ، فنهى الله ـ عز وجل ـ عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ». | Details |