الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العقيقة | باب نوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد ، فيموت يوم السابع : هل يعق عنه؟ قال : « إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق | علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي : عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة ، قال : « إذا جاز سبعة أيام ، فلا عقيقة له ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع؟ فقال : « إذا مضى سبعة أيام ، فليس عليه حلق ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب خفض الجواري | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، هاجرت فيهن امرأة يقال لها : أم حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : يا أم حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلا أن يكون حراما ، فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال ، فادني مني حتى أعلمك ، قالت : فدنوت منه ، فقال : يا أم حبيب ، إذا أنت فعلت فلا تنهكي ـ أي لا تستأصلي ـ وأشمي ؛ فإنه أشرق للوجه ، وأحظى عند الزوج ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب خفض الجواري | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كانت امرأة ـ يقال لها : أم طيبة ـ تخفض الجواري ، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لها : يا أم طيبة ، إذا أنت خفضت امرأة فأشمي ، ولا تجحفي ؛ فإنه أصفى للون ، وأحظى عند البعل ». | Details |