الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العقيقة | باب من يكره لبنه ومن لايكره | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : « لا بأس » وقال : « امنعوهن من شرب الخمر ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب من يكره لبنه ومن لايكره | وعنه ، عن الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أرضعن لكم ، فامنعوهن من شرب الخمر ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب من يكره لبنه ومن لايكره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن مظاءرة المجوسي؟ فقال : « لا ، ولكن أهل الكتاب ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب من يكره لبنه ومن لايكره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنى أتخذها ظئرا؟ قال : « لا تسترضعها ، ولا ابنتها ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب في ضمان الظئر | ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا ، فغابت بولده سنين ، ثم إنها جاءت به ، فأنكرته أمه ، وزعم أهلها أنهم لايعرفونه ، قال : « ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة ». | Details |