الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العقيقة | باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا ، فأولدها أولادا ، ثم إنه طلقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت ، أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحق بهم منك إن تزوجت؟ فقال : « ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها ـ وإن تزوجت ـ حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) قال : « ما دام الولد في الرضاع ، فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا | علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عمن ذكره ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد : أيهما أحق بالولد؟ قال : « المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا أرضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارها ، إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر ، فهي أحق بابنها حتى تفطمه » | Details | ||
كتاب العقيقة | باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال : « لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه ، فهي أحق به ». | Details |