اسم الكتاب : كتاب العقيقة
اسم الباب : باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) قال : « ما دام الولد في الرضاع ، فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ».