Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الأطعمة باب جامع في الدواب التي لاتؤكل لحمها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » وقال عليه‌ السلام : « لا تأكل من السباع شيئا ». Details      
كتاب الأطعمة باب جامع في الدواب التي لاتؤكل لحمها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ». ‌ Details      
كتاب الأطعمة باب جامع في الدواب التي لاتؤكل لحمها‌ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن الهيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري : أنه سئل : ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام؟ فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم يقول : « الكوفة جمجمة العرب ، ورمح الله تبارك وتعالى ، وكنز الإيمان » فخذ عنهم ، أخبرك أن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم مكث بمكة يوما وليلة يطوي ، ثم خرج وخرجت معه ، فمررنا برفقة جلوس يتغدون ، فقالوا : يا رسول الله ، الغداء ، فقال لهم : « نعم ، أفرجوا لنبيكم » فجلس بين رجلين ، وجلست ، وتناول رغيفا ، فصدع بنصفه ، ثم نظر إلى أدمهم ، فقال : « ما أدمكم هذا ؟ » فقالوا : الجريث يا رسول الله ، فرمى بالكسرة من يده وقام. قال أبو سعيد : وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس ، فاختلف الناس فيما بينهم ، فقالت طائفة : حرم رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم الجريث ، وقالت طائفة : لم يحرمه ولكن عافه ، فلو كان حرمه لنهانا عن أكله ، قال : فحفظت مقالتهم ، وتبعت رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم جوادا حتى لحقته. ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون ، فقالوا : يا رسول الله ، الغداء ، فقال : « نعم ، أفرجوا لنبيكم » فجلس بين رجلين ، وجلست معه ، فلما أن تناول كسرة ، نظر إلى أدم القوم ، فقال : « ما أدمكم هذا ؟ » قالوا : ضب يا رسول الله ، فرمى بالكسرة وقام. قال أبو سعيد : فتخلفت بعده فإذا الناس فرقتان : فقالت فرقة : حرمه رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، فمن هناك لم يأكله ، وقالت فرقة أخرى : إنما عافه ، ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم حتى لحقته ، فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي ، فقالوا : يا رسول الله ، لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا ، فقال لهم : « وما في قدوركم؟ » فقالوا : حمر لنا كنا نركبها ، فقامت فذبحناها ، فدنا رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم من القدور ، فأكفأها برجله ، ثم انطلق جوادا ، وتخلفت بعده ، فقال بعضهم : حرم رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم لحم الحمير ، وقال بعضهم : كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لاتعودوا فتذبحوا دوابكم. قال أبو سعيد : فبعث رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم إلي ، فلما جئته قال : « يا أبا سعيد ، ادع لي بلالا » فلما جئته ببلال ، قال : « يا بلال ، اصعد أبا قبيس ، فناد عليه أن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم حرم الجري والضب والحمير الأهلية ، ألا فاتقوا الله ـ جل وعز ـ ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ، ومع القشر فلوس ؛ فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا » ثم تلا هذه الآية : ( فجعلناهم أحاديث ) ( ومزقناهم ) ( كل ممزق ) ». Details      
كتاب الأطعمة باب علل التحريم ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ؛ و عدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : أخبرني جعلت فداك ، لم حرم الله ـ تبارك وتعالى ـ الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : « إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق ، وعلم ـ عز وجل ـ ما تقوم به أبدانهم ، وما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به ـ تبارك وتعالى ـ لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم ، فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر ، وأحله له في الوقت الذي لايقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة ، لاغير ذلك » ثم قال : « أما الميتة ، فإنه لايدمنها أحد إلا ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة. وأما الدم ، فإنه يورث آكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسي‌ء الخلق ، ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه. وأما لحم الخنزير ، فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ، ثم نهى عن أكله للمثلة ؛ لكيلا ينتفع الناس بها ، ولا يستخف بعقوبتها وأما الخمر ، فإنه حرمها لفعلها ولفسادها ». وقال : « مدمن الخمر كعابد وثن ، تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، وتهدم مروءته ، وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى ، فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لايعقل ذلك ؛ والخمر لايزداد شاربها إلا كل سوء ». Details      
كتاب الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الأعشى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : رأيت عنده رجلا يسأله ، فقال : إن لي أخا ، فيسلف في الغنم في الجبال ، فيعطي السن مكان السن ؟ فقال : « أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ » قال : بلى ، قال : « فلا بأس ». قال : فإنه يكون له فيها الوكيل ، فيكون يهوديا أو نصرانيا ، فتقع فيها العارضة ، فيبيعها مذبوحة ، ويأتيه بثمنها ، وربما ملحها ، فيأتيه بها مملوحة قال : فقال : « إن أتاه بثمنها ، فلا يخالطه بماله ولا يحركه ؛ وإن أتاه بها مملوحة ، فلا يأكلها ، فإنما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم ». فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عز وجل : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ؟ فقال : « إن أبي عليه‌ السلام كان يقول : ذلك الحبوب ، وما أشبهها ». Details