الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأطعمة | باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم ، فيقطعونها؟ فقال : « حرام هي ». فقلت : جعلت فداك ، فنصطبح بها؟ فقال : « أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنها ميتة ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ـ وأنا عنده ـ يوما عن قطع أليات الغنم؟ فقال : « لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك » ثم قال عليه السلام : « إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لاينتفع به ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها | سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا : أنه كره الكليتين ، وقال : إنما هما مجمع البول. | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا اشترى أحدكم لحما ، فليخرج منه الغدد ؛ فإنه يحرك عرق الجذام ». | Details |