Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الأطعمة باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار : عنهم عليهم‌السلام ، قال : « لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ـ وهي موضع الولد ـ والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ الذي يكون في‌ الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم ». ‌ Details      
كتاب الأطعمة باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة ». ‌ Details      
كتاب الأطعمة باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مر أمير المؤمنين عليه‌ السلام بالقصابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة : نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصى ، والقضيب فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ، ما الكبد والطحال إلا سواء. فقال له : « كذبت يا لكع ، ايتوني بتورين من ماء ، أنبئك بخلاف ما بينهما » فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال عليه‌ السلام : « شقوا الطحال من وسطه ، وشقوا‌ الكبد من وسطه » ثم أمر عليه‌ السلام ، فمرسا في الماء جميعا ، فابيضت الكبد ، ولم ينقص منها شيء ، ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه كله ، وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له : « هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم ». ‌ Details      
كتاب الأطعمة باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد : عن أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام ، قال : « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة ». Details      
كتاب الأطعمة باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : الناقة الجلالة لايؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذى ‌أربعين يوما ؛ والبقرة الجلالة لايؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما ؛ والشاة الجلالة لايؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام ؛ والبطة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ». ‌ Details